Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 125

  1. قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

الخرقيِّ وأبي بكر، ولهذا تدور معه وجوداً وعدماً (¬١).

فعلى هذه؛ تجب مع نشوز الأمِّ، وكونها حاملاً من وطء شبهة أو نكاح فاسد.

ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار، ذكره القاضي في «خلافه»، وصاحب «المحرَّر».

ويسقط بيسار الحمل إذا حكم له بمال، ذكره القاضي أيضاً في «الخلاف»، وظاهر كلامه في كتاب الرِّوايتين بخلاف (¬٢) ذلك.

ويجب الإنفاق في مدَّة الحمل، ولا يقف على الوضع، نصَّ عليه أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 125 (SanadKitab #30, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.