Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 148

  1. قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

حصل قبل الانفصال، أو لم يحصل إلَّا بعده؟

وعلى (¬١) أصل آخر، وهو إذا جَرح رقيقاً، ثمَّ عَتق، فسرى إلى نفسه، فمات؛ هل يضمنه بدية حرٍّ، أو بقيمة عبد؟ على روايتين.

فإذا عُلم هذا؛ فههنا صور أربعة:

أحدها: أن يُجنى عليه، ثمَّ يعتق، ثمَّ ينفصل ميتاً؛ فينبني على أنَّ العتق هل حصل له حال كونه حملاً أم لا؟

فإن قلنا: لم يحصل له العتق (¬٢)؛ وجب ضمانه بضمان جنين مملوك عُشر قيمة أمِّه.

وإن قلنا: قد عتق؛ انبنى على الخلاف في اعتبار الضَّمان بحال السِّراية أو الجناية؟ فإن قلنا: الاعتبار بحال الجناية؛ فكذلك، وإن قلنا: بحال السِّراية؛ ففيه غرَّة ضمان جنين حرٍّ.

وقيل (¬٣): يضمنه ضمان رقيق وجهاً واحداً، كذلك ذكر القاضي وابن عقيل؛ إذ لم يتحقَّق عتقه؛ لجواز تلفه قبله.

وحكيا أيضاً فيما لو أعتق الأمَّ بعد الجناية ثمَّ ألقت جنينها: وجهين مخرَّجين من الاختلاف في اعتبار حال (¬٤) السِّراية أو الجناية، والفرق بينهما غير متوجِّه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 148 (SanadKitab #30, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.