Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 162

  1. قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع

قناة عذبة ماء ثمَّ يقاسمه جاره (¬١) (¬٢).

ولو وضع على النَّهر عبَّارة تجري فيها الماء؛ خرَّجها (¬٣) الأصحاب على الرِّوايتين (¬٤).

ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا داراً وكانت (¬٥) لها أربعة سطوح يجري الماء عليها، فلمَّا اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع من جريان الماء للآخر عليه، وقال: هذا قد صار لي، وليس بيننا شرط؛ فقال أحمد: يردُّ الماء إلى ما كان عليه (¬٦)، وإن (¬٧) لم يشرط (¬٨) ذلك، ولا يضرُّ به.

وحمل طائفة من أصحابنا هذه الرِّواية على أنَّه يحصل عليه ضرر يمنعه من جريان الماء، وأنَّه يحتاج إلى أن ينقض (¬٩) سطحه ويستحدث له مسيلاً، فجعل له أن يجريه على رسمه الأوَّل كذلك كما يجري ماؤه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 162 (SanadKitab #30, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.