Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع

إلى وقت صلاحه للحصاد.

فأمَّا إن باع شجرة؛ فهل يدخل مَنبتها في البيع؟ على وجهين، ذكرهما القاضي (¬١).

وحكي عن ابن شاقْلا: أنَّه لا يدخل، وأنَّ ظاهر (¬٢) كلام أحمد الدُّخول؛ حيث قال فيمن أقرَّ بشجرة لرجل: هي له بأصلها (¬٣).

وعلى هذا؛ لو انقلعت؛ فله إعادة غيرها مكانها، ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلْا؛ كالزَّرع إذا حصد؛ فلا يكون له (¬٤) في الأرض سوى حقِّ الانتفاع.

النَّوع الرَّابع: حقُّ الاختصاص، وهو عبارة عمَّا يختصُّ مستحِقُّه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتَّموُّل (¬٥) والمعاوضات.

ويدخل في ذلك صور:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 164 (SanadKitab #30, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.