Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.

صحَّتها، وهو نصُّ أحمد، ولكن استحبَّ المزارعة فيها على الاستئجار (¬١).

وحكى القاضي وابن عقيل رواية أخرى بالمنع (¬٢)؛ كرِباع مكَّة (¬٣)، وقد أشار أحمد في رواية حنبل إلى كراهة منعها (¬٤) (¬٥)، وسنذكره في موضعه.

ومنها: إعارة العارية المؤقَّتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها؛ فإنَّه يجوز، ولا يجوز الإجارة؛ لأنَّها أعلى، صرَّح به القاضي في «خلافه».

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 183 (SanadKitab #30, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.