صحَّتها، وهو نصُّ أحمد، ولكن استحبَّ المزارعة فيها على الاستئجار (¬١).
وحكى القاضي وابن عقيل رواية أخرى بالمنع (¬٢)؛ كرِباع مكَّة (¬٣)، وقد أشار أحمد في رواية حنبل إلى كراهة منعها (¬٤) (¬٥)، وسنذكره في موضعه.
ومنها: إعارة العارية المؤقَّتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها؛ فإنَّه يجوز، ولا يجوز الإجارة؛ لأنَّها أعلى، صرَّح به القاضي في «خلافه».