Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 187

  1. قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.

«التَّلخيص»: ويكون إعارةً على الأشبه.

وتجوز المعاوضة عن فتح الأبواب ونحوها، ذكره في «المغني» و «التَّلخيص»، وهو شبيه بالمصالحة بعوضٍ على إجراء الماء في أرضه، أو فتح الباب في حائطه، أو وضع الخشب على جداره ونحوه.

وهذا متوجِّه على القول بملك هذه المرافق، أمَّا على القول بعدم الملك؛ فهو شبيه بنقل اليد بعوض كما سبق.

وكذلك ذكر الأصحاب جواز المصالحة عن الرَّوشن (¬١) الخارج في الدِّرب المشترك.

وأمَّا الشَّجرة؛ ففيها خلاف معروف؛ لكونها لا تدوم على حالة واحدة.

وأمَّا الانتفاع بأفنية الأملاك والمساجد بغير إذنٍ من الملَّاك والإمام؛ فإن كان فيه ضرر لم يجز، وإلَّا ففي جوازه روايتان، ذكره القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة».

وتجوز المصالحة بعوض على إسقاط حقِّه من وضع الخشب على جداره ونحوه (¬٢)، ذكره في «المجرد».

ومنها: متحجِّر الموات، ومن أقطعه الإمام مواتاً ليحييه؛ لا يملكه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 187 (SanadKitab #30, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.