فأمَّا البيع؛ فكرهه أحمد ونهى عنه (¬١).
واختلف قوله في بيع العمارة الَّتي فيها؛ لئلَّا يتَّخذ طريقاً إلى بيع رقبة الأرض الَّتي لا تملك، بل هي إمَّا وقف وإمَّا فيء للمسلمين جميعاً (¬٢).
ونصَّ في رواية المروذيِّ (¬٣): على أنَّه يبيع آلات عمارته بما يساوي عرضاً (¬٤)، وكره أن يبيع بأكثر من ذلك لهذا المعنى.
وكذلك نقل عنه ابن هانئ: أنَّه قال: يُقوِّم دكانه وما (¬٥) فيه من غلق وكلَّ شيء يحدثه فيه؛ فيعطى ذلك، ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكانٍ (¬٦).