Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 191

  1. قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.

فأمَّا البيع؛ فكرهه أحمد ونهى عنه (¬١).

واختلف قوله في بيع العمارة الَّتي فيها؛ لئلَّا يتَّخذ طريقاً إلى بيع رقبة الأرض الَّتي لا تملك، بل هي إمَّا وقف وإمَّا فيء للمسلمين جميعاً (¬٢).

ونصَّ في رواية المروذيِّ (¬٣): على أنَّه يبيع آلات عمارته بما يساوي عرضاً (¬٤)، وكره أن يبيع بأكثر من ذلك لهذا المعنى.

وكذلك نقل عنه ابن هانئ: أنَّه قال: يُقوِّم دكانه وما (¬٥) فيه من غلق وكلَّ شيء يحدثه فيه؛ فيعطى ذلك، ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكانٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 191 (SanadKitab #30, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.