Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 237

  1. قاعدة [٩٣] من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب

الغاصب؛ لالتزامه الضَّمان (¬١) وتعدِّيه.

فظهر بهذا أنَّ الَّذي يدلُّ عليه كلام أحمد أنَّ القابض لا يضمن إلَّا ما حصل له به نفع (¬٢) فيضمنه.

وهل يرجع به؟ على روايتين؛ كرجوع المغرور في النِّكاح بالمهر (¬٣).

تنبيه: لو أقرَّ المشتري للبائع بالملك؛ فلا رجوع له عليه.

ولو أقرَّ بصحَّة البيع؛ ففي الرُّجوع احتمالان ذكرهما القاضي.

وقد يخرَّج كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أنَّ مستنده اليد، وقد بان عدوانها.

اليد السادسة: القابضة (¬٤) عوضاً مستحَقًّا بغير عقد البيع؛ كالصَّداق، وعوض (¬٥) الخلع والعتق والصُّلح عن دم عمد (¬٦) إذا كان معيَّناً، أو كان القبض وفاءً لدين مستقرٍّ في الذِّمة؛ من ثمن مبيع، أو أجرة، أو صداق، أو قيمة متلف ونحوه، فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها، ثمَّ استُحِقَّت؛ فللمستحِقِّ الرُّجوع على القابض ببدل العين

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 237 (SanadKitab #30, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.