Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه

كان عالماً بالحال، ومع عدم العلم يستقرُّ عليه ضمان العين دون المنفعة؛ فإنَّه يستقرُّ ضمانها على الأوَّل لتغريره، كذا قال الأصحاب.

ويتخرَّج وجه آخر: أنَّه لا يضمن الثَّاني إذا لم يعلم بالحال.

ومنها: المستعير من المستأجر، قال في «التلخيص»: هو أمين على (¬١) الصَّحيح؛ لقبضه من يد أمين؛ فلا يكون ضامناً (¬٢).

ومنها: المشتري من الوكيل المخالف مخالفة يفسد بها البيع إذا تلف المبيع في يده؛ فللموكِّل تضمين القيمة من شاء من الوكيل والمشتري على المشهور، ثمَّ إن ضمن الوكيل؛ رجع على المشتري؛ لتلفه في يده.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 249 (SanadKitab #30, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.