أحدهما (¬١)، وهو اختيار أبي بكر، ولا اعتبار بهذه اليد للعلم بمستندها.
وعنه رواية أخرى ثانية: أنَّها يد معتبرة؛ فتكون العين لصاحبها.
ومع تعارض البيِّنتين يخرج على الخلاف في بيِّنة الدَّاخل والخارج.
ومنها: الدَّعوى بالمبهم؛ فإن كانت بما (¬٢) يصحُّ وقوع العقد عليه مبهماً؛ كالوصيَّة والعبد المطلق في المهر ونحوه؛ فإنَّها تصحُّ.
وقال (¬٣) في «التَّرغيب»: وألحق أصحابنا الإقرار بذلك، قال: والصَّحيح عندي أنَّ دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصحُّ (¬٤)؛ لأنَّه ليس بالحقِّ ولا مُوجَبِه؛ فكيف بالمجهول؟!
وأمَّا الدَّعوى على المبهم؛ فلا تصحُّ، ولا تسمع، ولا يثبت بها قسامة ولا غيرها، فلو قال: قَتَل أبي أحدُ هؤلاء الخمسة؛ لم يسمع.
قال في «التَّرغيب»: ويحتمل أن تُسمع للحاجة؛ فإنَّ مثله يقع كثيراً،