Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 306

  1. قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.

أحدهما (¬١)، وهو اختيار أبي بكر، ولا اعتبار بهذه اليد للعلم بمستندها.

وعنه رواية أخرى ثانية: أنَّها يد معتبرة؛ فتكون العين لصاحبها.

ومع تعارض البيِّنتين يخرج على الخلاف في بيِّنة الدَّاخل والخارج.

ومنها: الدَّعوى بالمبهم؛ فإن كانت بما (¬٢) يصحُّ وقوع العقد عليه مبهماً؛ كالوصيَّة والعبد المطلق في المهر ونحوه؛ فإنَّها تصحُّ.

وقال (¬٣) في «التَّرغيب»: وألحق أصحابنا الإقرار بذلك، قال: والصَّحيح عندي أنَّ دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصحُّ (¬٤)؛ لأنَّه ليس بالحقِّ ولا مُوجَبِه؛ فكيف بالمجهول؟!

وأمَّا الدَّعوى على المبهم؛ فلا تصحُّ، ولا تسمع، ولا يثبت بها قسامة ولا غيرها، فلو قال: قَتَل أبي أحدُ هؤلاء الخمسة؛ لم يسمع.

قال في «التَّرغيب»: ويحتمل أن تُسمع للحاجة؛ فإنَّ مثله يقع كثيراً،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 306 (SanadKitab #30, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.