Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 308

  1. قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.
  2. فصل ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه

فصل

ولو تعلَّق الإنشاء باسم لا يتميَّز به مسمَّاه لوقوع الشَّركة فيه:

فإن لم ينو به في الباطن معيَّناً؛ فهو كالتَّصريح بالإبهام.

وإن نوى به معيَّناً؛ فإن كان العقد ممَّا لا يشترط له الشَّهادة؛ صحَّ، وإلَّا ففيه خلاف.

والإخبار تابع للإنشاء في ذلك.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: ورود عقد النِّكاح على اسم لا يتميَّز مسمَّاه؛ لا يصحُّ، فلو قال: زوَّجتك بنتي وله بنات؛ لم يصحَّ (¬١).

وأمَّا إن عيَّنا في الباطن واحدة، وعقدا العقد عليها باسم غير مميِّز، نحو أن يقول: بنتي، وله بنات، أو يسمِّيها باسم، وينويا في الباطن غير مسمَّاه (¬٢)؛ ففي الصِّحة وجهان:

اختار القاضي: الصِّحَّة في موضع (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 308 (SanadKitab #30, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.