ومن هذه المسائل: لو قال لزوجتيه: إن دخلتما هاتين الدَّارين، أو كلَّمتما زيداً وعمراً؛ فأنتما طالقتان، فكلَّمت إحداهما زيداً، والأخرى عمراً، أو دخلت كلُّ واحدة منهما داراً، وقلنا: لا يُكتفى ببعض الصِّفة؛ فهل يَطلُقان، أم لا؟
فيه وجهان، ذكرهما أبو الخطَّاب، ومن بعده من الأصحاب، وجعل أبو الخطَّاب المذهب الوقوع، وإنَّما ذكر الآخر تخريجاً (¬١).
ومذهب الحنفيَّة (¬٢) والمالكيَّة (¬٣): الوقوع، وهو أحد وجهي الشَّافعيَّة (¬٤) مع قولهم وقول الحنفيَّة: إنَّ بعض الصِّفة لا يكفي في
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 379 (SanadKitab #30, hlm. urut 925)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.