المسمَّى في الوصية كلُّه (¬١) إن أمكن؛ لقيام استحقاقه له وقد أمكن وصوله إليه بزوال المزاحمة بالرَّدِّ على غيره (¬٢)؟ فيه وجهان:
صحَّح صاحب «المحرر» الثَّاني.
ومن رجَّح الأوَّل قال: القدر المزاحم به كان حقًّا للمزاحِم، فإذا ردَّه الورثة عليه؛ توفَّر عليهم، لا على الوصيَّة الأخرى.
ويشهد للأوَّل (¬٣) ما ذكره الخرقيُّ، وابن حامد، والقاضي، والأصحاب: فيمن وصَّى لرجل بعبد قيمته ثلث ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة؛ فللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه (¬٤)؛
لمزاحمة
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 391 (SanadKitab #30, hlm. urut 937)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.