بمشاركتهم إذا كان مسكيناً (¬١).
ومنها: لو وصَّى لزيد بخاتم، وبفصِّه لآخر، أو وصَّى لرجل بعبد، وبمنافعه لآخر، أو لأحدهما بالدَّار، ولآخر بسكناها، ونحو ذلك، بلفظ لا يقتضي انفراد كلِّ واحد بما وُصِّي له به صريحاً؛ فقال أبو بكر في «الشَّافي»: لكلِّ واحد منهما ما وُصِّي له به لا يشاركه الآخر فيه.
وحمله الشَّيخ مجد الدِّين على أنَّه كان في كلام واحد متَّصل، وأخذه من مسألة الإقرار السَّابقة.
والمنصوص عن أحمد ههنا التَّوقُّف، قال مهنَّى: سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى بعبد لرجل، ثمَّ أوصى به لآخر؛ قال: هذه مشكلة، فقلت له: فإنَّ ناساً يقولون: يكون العبد بينهم نصفين، قال: لا.
فقلت له: فإنَّه أوصى بدار لرجل وأوصى بغلَّتها لآخر، فقال: هذه مثل تلك.
فقلت لأبي عبد الله: فإنَّه (¬٢) أوصى بخاتمه لرجل وأوصى بالفصِّ لآخر، فقال: وهذه أيضاً مثل تلك، ولم يخبرني فيهم بشيء.
فتوقَّف في المسألة، وأنكر قول من قال بالاشتراك في العبد إذا