Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان

الحمار الأهليُّ.

وشبيهٌ بهذا الخلاف لأصحابنا في مرور الحمار الوحشيِّ بين يدي المصلِّي؛ هل يقطع صلاته أم لا (¬١)؟ وقد حكاه أبو البقاء في «شرح الهداية».

ومنها: لو حلف لا يتكلَّم، فقرأ، أو سبَّح؛ هل يحنث أو لا؟

المشهور: أنَّه لا يحنث.

وتوقَّف أحمد فيه في رواية.

ومنها: لو حلف بعتق عبيده، أو أعتقهم منجزاً؛ فقال الخرقيُّ وأبو بكر: يتناول القنَّ، والمدبَّر، والمكاتب، وأمَّ الولد، وأشقاصه، وزاد القاضي: عبيد عبده التَّاجر، ونصَّ عليه أحمد في المكاتب في رواية ابن منصور (¬٢).

وخرَّج القاضي رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نيَّة، من رواية مهنَّى في الأشقاص أنَّهم لا يدخلون في عتق المماليك، إلَّا أن ينويهم.

ومأخذه: أنَّهم خارجون من اسم الرَّقيق والمملوك عرفاً.

ولو قيل: إنَّ أمَّ الولد كذلك؛ لم يبعد.

ومنها: لو حلف بصدقة ماله، وأراد البرَّ، أو نذره نذر تبرُّر؛ فإنَّه يتصدَّق بثلث جميع أمواله عند الأصحاب.

ونقل الأثرم عن أحمد أنَّه سئل: هل الثُّلث من الصَّامت خاصَّة أو

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 431 (SanadKitab #30, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.