Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

أو واجباً، أَجزَأَ عن الآخَرِ (¬١).

وإن نوى رَفعَ الحدثَين (¬٢)، أو الحَدَثِ وأطلقَ (¬٣)، أو أَمراً

= ويرتفع الحدث لو نوى غسلا مسنونا في حال كونه جنبا مثلا، كما لو نوى من عليه حدث أصغر الوضوء لما تسن له الطهارة كقراءة القرآن فيرتفع حدثه وله أن يصلي به. فليحرر. والله أعلم.

(¬١) (الصيغة الثانية) إذا اجتمع الغسلان، فله أيضاً أن ينوي الغسل الواجب، ويجزئه عن المسنون.

وأفضل من ذلك أن ينويهما جميعاً، فيغتسل غسلاً واحداً ينوي به رفع الجنابة وغسل الجمعة، فيحصل له ثوابهما، وهذا من التداخل في العبادة. والأكمل: أن يغتسل للجنابة غسلاً مستقلاً، ثم يغتسل للمسنون غسلاً آخر.

قال في الإقناع وشرحه: (فإن نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون بطريق الأولى (وإن نواهما) أي الواجب والمسنون (حصلا) أي حصل له ثوابهما وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس فيهما إلا ثواب ما نواه، وإن أجزأ عن الآخر لحديث «وإنما لكل امرئ ما نوى» وليس معنى الإجزاء هنا سقوط الطلب: بدليل قوله: (والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر) لأنه أكمل).

(¬٢) (الصيغة الثالثة) أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فإنهما يرتفعان.

(¬٣) (الصيغة الرابعة) أن ينوي بغسله رفع الحدث ويطلق، فلا يقيده بالأصغر أو الأكبر، فإن الحدثين يرتفعان.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 107 (SanadKitab #30004, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.