Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 331

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولو أخطأ في تطبيبه، قال ابن عبد الهادي: (ويلزمه ما العادة أن يباشره من وصف الأدوية، وتركيبها وعملها، فإن لم يكن عادته تركيبها لم يلزمه، ويلزمه أيضا ما يحتاج إليه من حقنة وفصد ونحوهما إن شرط عليه أو جرت العادة أن يباشره وإلا فلا).

فإن قدرت المدة بالبرء فلا يصح إجارة ولا جعالة كما جزم به في الإقناع، قال في الإقناع وشرحه (٩/ ٩٦): (فإن قدرها) أي المدة (بالبرء لم يصح) ذلك (إجارة ولا جعالة) لأنه مجهول لا ينضبط). وهو الذي صححه في الإنصاف في الجعالة حيث قال: (لو قال " من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده. فله كذا " لم يصح مطلقا. على الصحيح من المذهب)، وتابعه في الإقناع في الجعالة. الكشاف (١٠/ ٤٨٤)، لكنهم صححوا ما لو شارطه على البُرء، ويكون جعالة قال في الإنصاف: (فأما إن شارطه على البرء، فهي جعالة. لا يستحق شيئا حتى يوجد البرء. وله أحكام الجعالة). ونقله عنه البهوتي في الكشاف (٩/ ١٢٠). (فرق فقهي)

وهل ما يذكره الفقهاء هنا في تقدير نفع الطبيب بالمدة مبني على العرف عندهم؟ وعليه فإذا تغير العرف صير إليه، والعرف عندنا الآن في هذه الأزمنة يقدر نفع الطبيب بالعمل بأن يكشف على المريض، ويصف المرض، ثم يكتب له وصفة بالعلاج، وللمريض أن يراجع الطبيبَ خلال مدة معينة، وهي أسبوع في الغالب. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 331 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.