Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

والمُشْتَركُ: يَضمَنُ ما تَلِفَ بفعلِهِ (¬١) مِنْ تَخْريِقٍ (¬٢)، وغلطٍ في تفصيلٍ (¬٣)، وبزلقهِ (¬٤)، وبسقوطٍ عَنْ دابته (¬٥)، وبانقطاعِ حبلهِ (¬٦)، لا ما تَلَفَ بحرزهِ (¬٧)

(¬١) أي: بجناية يده كما في المعونة، كأن يخطأ في خياطة ثوب، فيضمن ولو لم يتعمد ذلك؛ لما رواه البيهقي عن علي ﵁ أنه كان يضمن القصار والصواغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك، وروي عن عمر ﵁ أيضا، ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا عليه، قال في المعونة: (وقيل: لا يضمن الأجير ما لم يتعد).

(¬٢) أي: خرق الثوب بدقه أو مده أو عصره.

(¬٣) أي: أخطأ في تفصيل الثوب، ومثله طباخ وخباز؛ لأن عمله مضمون عليه، وهل مثله لو غلط في إصلاح عيب في الثلاجة مثلا أو السيارة ونحوهما؟ فليحرر.

(¬٤) أي: زلق في حمل الثلاجة مثلا فسقطت منه وتلفت فيضمنها.

(¬٥) أي: حمل المتاع على سيارته فسقط المتاع فيضمن ذلك.

(¬٦) كأن يشد الحبل على المتاع ثم ينقطع الحبل فيتلف المتاع المشدود بالحبل فيضمنه، ومثله: لو وضع الثوب في الغسالة فقطعته فيضمنه.

(تنبيه) الضمان -إن كان بعد تلف العين - بالقيمة إن كانت متقومة، وبالمثل إن كانت مثلية، وإن كان الضرر بإلحاقه عيبا بالعين فبأرش العيب، ولم أره، فليحرر، والله أعلم.

(¬٧) أي: لا يضمن الأجير المشترك إذا تلف من الحرز الذي يحفظه فيه بنحو سرقة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 333 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.