Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب الشركة
  2. باب المسابقة

سَبَقَا مَعًا أحرَزَا سبقَيْهِمَا (¬١)، ولمْ يَأْخُذَا مِنْ المُحَلَّلِ شَيْئًا (¬٢)، وإنْ سبَقَ أحَدُهُمَا أو سبَقَ المُحَلَّلُ أحْرَزَ السَّبْقَيْنِ (¬٣).

والمُسَابَقَةُ جُعَالَةٌ (¬٤) لا يُؤْخَذُ بعِوضِهَا رَهْنٌ ولَا كَفِيْلٌ (¬٥)، ولِكُلٍّ فسخُهَا (¬٦) مَا لمْ يظهَرْ الفَضْلُ لِصَاحِبِهِ (¬٧).

= يكون واحداً لا أكثر، ٣ - وأن يكافئ مركوبه مركوبيهما.

(¬١) أي: إن سبق اللذان أخرجا السبقَ معا أحرز كلٌّ منهما سبقه الذي أخرجه؛ لأنه لم يسبق منهما أحد، ولا شيء للمحلل؛ لأنه لم يسبق واحدا منهما.

(¬٢) لأنه بذلك يكون قمارا.

(¬٣) أي: وإن سبق أحد المخرجين أو سبق المحلل أخذ السبقَين؛ لأنهما جُعلا لمن سبق.

(¬٤) لأنه قد حدد الجعل في مقابل العمل والسبق.

(¬٥) لأنه جعلٌ على ما لم يتحقق القدرة على تسليمه وهو السبق والإصابة.

(¬٦) لأنها من العقود الجائزة.

(¬٧) أي: يمتنع الفسخ إن ظهر الفضل لصاحبه على المفضول فقط، والمراد: يجوز الفسخ من قبل الفاضل، ويحرم الفسخ من قبل المفضول كما هو مأخوذ من الإقناع وشرحه حيث قال: ((ما لم يظهر لأحدهما فضل) على صاحبه مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه، (فإن ظهر) له عليه فضل (فله) أي الفاضل (الفسخ) لأن الحق له (دون صاحبه) المفضول لأنه لو جاز له ذلك لفات غرض المسابقة فلا يحصل المقصود). =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 348 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.