Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب العارية

ويَبْلَى المَيِّتُ (¬١)، ويُحْصَدُ الزَّرْعُ (¬٢)، ولا أُجْرَةَ لَهُ مُنْذُ رَجَعَ إلَا فِي الزَّرْعِ (¬٣).

(¬١) أي: لو أعار أرضًا للدفن فلا يجوز له أن يرجع فيها حتى يبلى الميت ويصير رميمًا كما قاله في الإقناع نقلا عن ابن البنا.

(¬٢) كذلك إذا أعار أرضًا لزرع فلا يجوز للمستعير أن يرجع حتى يحصد الزرع.

(¬٣) أي: لا أجرة للمعير منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع قبل أوان حصاده، فله الأجرة حينئذ من حين رجوعه إلى حصاد الزرع، واستثني الزرعُ لأن المعير لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته لأن له أمدا معلوما، ويستثنى من ذلك: إذا كان الزرع يحصد قصيلا أي قبل أوان حصاده فيجب علي المستعير حصاده في وقت جرت العادة بقطعه فيه؛ لعدم الضرر إذن.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 352 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.