Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 354

  1. كتاب العارية
  2. فصل

مثلَيٍّ (¬١)، وقيمةِ مُتَقَومٍ يَومَ تَلَفٍ (¬٢) فَرَّطَ أوْ لا (¬٣). لكنْ لا ضَمَانَ في أربعِ مسائلَ إلا بالتفريطِ (¬٤): فيمَا إذا كانَتْ العَاريةُ وَقْفًا (¬٥)،

= عارية مضمونة. رواه أحمد وأبو داود.

(¬١) المثلي هو: كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز فيه السلم، فيُضمن بمثله، وما عدا المثلي فهو القيمي ويُضمن بقيمته يوم تلفه.

(¬٢) قال الشيخ منصور في الكشاف: (لعل المراد وقت تلفه ليلا أو نهارا). وهذه من المواضع المطلقة في المذهب التي قيدها العلماء، ومن المواضع المقيدة لتي أطلقها العلماء مثل قولهم في الحج: يحرم من كان مكانه بين الميقات والحرم من منزله، قال الخلوتي: أي بلده.

(¬٣) أي: سواء فرط أو لم يفرط، فيَدُ المستعير يد ضمان؛ لأنه يختص بنفعها، والقاعدة: مقتضى العقد في العارية الضمان وفي الأمانة عدمه، فإذا شرط خلافه فسد الشرط؛ لمنافاته لمقتضى العقد ويصح العقد.

(¬٤) أي: هناك أربع مسائل مستثناة من القاعدة السابقة، لا يضمن المستعير فيها إلا إن فرط أو تعدى:

(¬٥) (المسألة الأولى) إذا كانت العارية وقفًا، ويشترط في عدم ضمان الوقف أن يكون عامًا، أي: على غير معين - كما قيده الشيخ منصور في الكشاف، وقال: (لم أر من نص عليه)، وذكره في الغاية اتجاهًا - ووافقاه، كالوقف على المساجد، أما الوقف الخاص على معين فيَضمنه المستعير لو تلف، كما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 354 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.