Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

ويُكره الإسرافُ (¬١)، لا الإسباغُ بدون ما ذُكر (¬٢).

ويُباحُ الغسل في المسجد ما لم يُؤذِ به (¬٣)، وفي الحمَّامِ إن أَمِن الوقوعَ في المحرَّمِ (¬٤)، فإن خِيفَ كُره، وإن عُلِم حَرُم (¬٥).

= أما صاحب قصد السبيل، فيقول إن الصاع ٢، ٠٣٨ كجم، وهو قريب مما ذكرت.

(تتمة) قال الشارح هنا - وهو أيضاً في المنتهى والإقناع -: وبيان المد والصاع ينفعك هنا، وفي الفِطرة، والفدية، والكفارة بأنواعها، وغير ذلك. فلا بُدَّ أن يعرف طالب العلم مقدار المد والصاع.

(¬١) أي: يكره الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، ولو كان على نهر جارٍ.

(¬٢) الإسباغ: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحاً.

(¬٣) أي: ما لم يؤذِ به أحداً أو يؤذِ المسجد فيتسخ مثلاً. فإن آذى به حرُم، كما في الغاية اتجاها.

(¬٤) والمقصود بالحمَّام - كما سبق - ما يوجد في الشام والمغرب، لا ما يُعرف عندنا بالحمام، فيباح الاغتسال فيه إن أَمِن الوقوع في المحرم، وذلك بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس، ويسلمون من النظر إلى عورته.

(¬٥) والمراد بقوله: (عُلِم): أي تيقن الوقوع في المحرم، فيحرم إذن.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 110 (SanadKitab #30004, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.