Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 366

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

ومن اشترَى أرضًا، فغَرَسَ أو بَنى فِيهَا، فخَرَجَتْ مُستَحَقَّةً للغَيرِ، وقُلِعَ غَرسُهُ وبناؤُهُ (¬١)، رَجَعَ على البَائِعِ بجَميعِ ما غَرِمَهُ (¬٢).

= المنفعة أو كلاهما فقرار الضمان عليه، وإن لم يقتض العقد شيئا من ذلك أو بعضه فقرار الضمان على الغاصب، ولهذا أمثلة: أ- يد المشتري من الغاصب: فلو انتقلت إليه بعقد بيع ثم تلفت بعد مدة، ضمن المشتري العينَ فقط، ويضمن الغاصب المنفعةً؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمانها، ب- يد المستأجر من الغاصب: فإذا انتقلت إليه بعقد إجارة فإنه لا يضمن العين إذا لم يتعد أو يفرط؛ لأن المستأجر لم يدخل على ضمان العين وإنما يضمن المنفعة، ويضمن الغاصب العين، ج- يد المتهب من الغاصب: فإذا انتقلت إليه بعقد هبة فتلفت عند الموهوب له فقرار الضمان للعين والمنفعة على الغاصب؛ لأن الموهوب له لم يدخل على ضمان العين ولا المنفعة.

(¬١) أي: اختار صاحب الأرض قلع غرس المشتري أو بناءه.

(¬٢) أي: رجع المشتري على البائع بما غرمه من الثمن وأجرة الغراس والبناء وثمن مؤن مستهلكة؛ لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 366 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.