Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

مُحرَّمًا (¬١)، أو أتلَفَ آلةَ سِحرٍ أو تَعزِيمٍ (¬٢) أو تنجيمٍ، أو صُوَر خَيالٍ (¬٣)، أو أتلَفَ كُتُبَ مبتَدِعَةٍ مُضِلَّةً (¬٤)، أو أتلَفَ كِتابًا فيه أحاديثُ رَديئةٌ (¬٥)، لم يضمَن في الجَميع.

= ولو قدر على إراقتها بدون كسر الإناء؛ لأمره ﷺ بكسر دنانها. رواه الترمذي، وكذا كل خمر مأمور بإراقتها ما عدا خمر الخلال، وخمر الذمي المستتر في بيته وحينئذ لو كسر إناء أحدهما فإنه يضمنه.

(¬١) أي: لا ضمان في كسر حلي محرم على ذكر لم يتخذه صاحبه يصلح للنساء؛ لعدم احترامه، وأما لو أتلفه فيضمنه بمثله وزنا، وأما لو اتخذ الرجلُ حليا يصلح للنساء فلا يجوز كسره، وفيه الضمان.

(¬٢) في اللسان: عزم الراقي: أي قرأ العزائم أي: الرقى، والعزيمة من الرقى: ما يعزم بها على الجن.

(¬٣) لعلها الصور المرسومة فالله أعلم

(¬٤) وكذا لو أتلف كتبا مشتملة على كفر.

(¬٥) قال البهوتي في شرح الإقناع: (أي: تفرد بها وضاع أو كذاب قال في شرح المنتهى: وظاهره ولو كان معها غيرها ويؤيد ذلك: ما قاله في الفنون وهو أنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما هي فيه، وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 375 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.