Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة

وتَصرُّفُ المُشتَرِي بعدَ أخذِ الشَّفيعِ بالشُّفعَةِ باطِلٌ (¬١)، وقبلَه صَحيحٌ (¬٢).

= فلو اشترى رجلان أرضًا لم يصح أن يشفع أحدهما على الآخر ليأخذ شقصه؛ لأنهما ملكا الأرض في وقت واحد، أما لو باع أحدهما نصيبه بعد ذلك، فلشريكه أن يشفع على المشتري؛ لأن ملك الشفيع سابق على ملك المشتري.

وقوله: (لرقبة العقار) أي: عين العقار لا منفعته فلا شفعة بملك منفعة كدار موصى بنفعها، فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له، لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها، ولأن ملك المنفعة غير تام لمالك المنفعة، وكذلك الموقوف عليه لا شفعة له، قال في الإقناع وشرحه: (ولا شفعة بشركة وقف) فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع الطلق، لا شفعة للموقوف عليه ولو معينا (؛ لأن ملكه غير تام) أشبه مالك المنفعة).

(¬١) أي: بعد المطالبة بالشفعة؛ لأن الشفيع يتملك المبيع بمجرد مطالبته به، ويحرم تصرف المشتري ولا يصح.

(¬٢) أي: لو تصرف المشتري قبل الطلب بالشفعة برهن أو إجارة فصحيح؛ لبقائه في ملك المشتري، ولا تسقط الشفعة وينفسخان إذا طالب الشفيعُ بالشفعة، أما إن تصرف فيه بنحو هبة أو صدقة، أو جعله عوضا في خلع أو صلح فيصح وتسقط الشفعة، وإن تصرف فيه ببيع فللشفيع أخذه بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالبيع الأول انفسخ الثاني وعاد المشتري الثاني على المشتري الأول، وإن أخذ بالبيع الثاني لم ينفسخ أي بيع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 381 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.