Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات

لأحَدٍ (¬١)، ولم يُوجَد فِيهَا أَثرُ عِمَارَةٍ، أو وُجِدَ بهَا أثَرُ مِلْكٍ وعِمَارَةٍ (¬٢) -كالخِرَبِ (¬٣) التي ذهبَتْ أنهَارُها، واندَرَسَت آثارُهَا-

= رسول الله ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، رواه البخاري تعليقًا وأبو داود والترمذي. ولا يشترط إذْنُ ولي الأمر في الإحياء، فمن أحيا أرضًا - مسلمًا كان أو ذميًا - ملكها من قِبل الشارع.

(¬١) ذكر المؤلف هنا ما يجوز إحياؤه من الأراضي، وذكر قسمين: الأول: ما لم يجر عليه ملك لأحد، أي: لم يملكه أحد البتة، ولا يوجد فيه أثر عمارة أي: لا يوجد فيها آثار تدل على أن الأرض قد بني فيها ونحو ذلك، فهذه تملك بالإحياء، الثاني: ما وجد فيه أثر ملك وعمارة أي: فيها آثار تدل على أن هذه الأرض قد ملكت وعمرت ببناء ونحوه لكنها خربت أي: تهدمت، وذهبت أنهارُها أي: جفت، واندرست - أي: اختفت - آثارها، ولم يعلم لها مالك الآن فهذه تملك بالإحياء، بقي قسم ثالث للأراضي: وهو الأراضي التي لها مالك - ولو ميتا لا وارث له - فإنها لا تملك بالإحياء بل هي لبيت المال ويقطعه الإمام لمن شاء؛ لأنه فيء، إلا إذا كان المالك لها غير معصوم، وهو الكافر الذي لا ذمة له ولا أمان.

(¬٢) أي: لا يوجد فيها أثر تعمير كالبيوت مثلًا، أو وُجد فيها أثر ملك وعمارة لكن لا يعلم لها مالك.

(¬٣) الخرب -بفتح الخاء وكسر الراء-، وبالعكس أيضًا، وكلاهما جمع خربة بسكون الراء، وهي: ما تهدم من البنيان.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 397 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.