Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

ومَنْ تَركَ دابَّتَهُ (¬١) تَرْكَ إياسٍ بمَهلَكَةٍ، أو فَلاةٍ لانِقطَاعِها (¬٢)، أو لعَجْزِه عَنْ عَلَفِها، مَلَكَها آخِذُها (¬٣)، وكَذَا ما يُلقَى في البَحرِ خَوفًا من الغَرقِ (¬٤).

الثَّانِي: الضَّوالُّ التي تمتَنِعُ من صِغَارِ السِّباع (¬٥)، كالإبلِ

(¬١) لا عبدا، أو متاعا، تركه ربه عجزا عنه فلا يملكه بذلك اقتصارا على صورة النص، ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها، والمتاع لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كما يخشى على الحيوان. قاله النجدي في حاشية المنتهى، وأصله للموفق ابن قدامة في المغني.

(¬٢) أي: لانقطاعها بعجزها عن المشي.

(¬٣) إلا أن يكون تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه، فلا يملكها آخذها -كما في الإقناع-.

(تتمة) إن اختلف صاحب الدابة مع الآخذ، فقال المالك: تركتُها لأرجع إليها وضلَّت عنِّي، وقال الآخذ: بل تركتها ترك إياس: قال اللبدي: (فالظاهر أن القولَ قولُ المالك؛ لأنه أعلم بنيته، ولم أر من صرح به، لكن مع عدم قرينة، وإلا بأن دلت قرينة قوية على تركها ترك إياس فلا يقبل قوله بعدم ذلك، هذا ما ظهر فتأمل).

(¬٤) فيملكه آخذه؛ لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.

(¬٥) (القسم الثاني) ما يحرم التقاطه ولا يُملك، وهي الضوال التي =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 414 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.