Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

فَصْلٌ

وميراثُ اللَّقِيطِ ودِيتُه - إن قُتِلَ - لبيتِ المَالِ (¬١).

وإن ادَّعاهُ مَنْ يُمكِنُ كونُه مِنهُ مِنْ ذَكَرٍ أو أُنثَى، أُلحِقَ به (¬٢) ولو مَيِّتًا (¬٣)، وثَبتَ نسبُه، وإرثُه.

وإن ادَّعاه اثنانِ فأكثرُ معًا (¬٤)، قُدِّم من لَه بيِّنةٌ (¬٥)، فإن

(¬١) إن لم يخلف وارثاً كغير اللقيط، ولا يرثه ملتقطه على المذهب، ووفاقا لمالك، والشافعي، والأكثر، وخلافا لما حكاه ابن أبي موسى في (الإرشاد) عن بعض شيوخه روايةً عن أحمد: أن الملتقط يرثه، اختارها الشيخ تقي الدين، والحارثي، نقله في الإنصاف.

(¬٢) وجوباً - قال في الشرح الكبير: بغير خلاف بين أهل العلم - بشرطين: ١ - أن ينفرد بدعواه، رجلاً كان المدعي أو امرأة، ٢ - وأن يمكن أن يكون منه، فلا يصح أن يدعي مَنْ عمره ثمان سنوات مثلاً لقيطاً عمره خمس سنوات. والله أعلم.

(¬٣) أي: يلحق بمدعيه ولو كان اللقيط ميتاً؛ وذلك احتياطاً للنسب؛ لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فقبل كما لو أقر له بمال.

(¬٤) قوله: (معا) أي: في وقت واحد، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن ادعاه أحدهما بعد الآخر لحق بالأول إلا أن تلحقه القافة بالثاني فيلحق به وينقطع نسبه من الأول).

(¬٥) لأنها علامة واضحة على إظهار الحق.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 429 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.