خَبَرِه (¬١)، بشَرطِ كونِه مُكلَّفًا، ذَكَرًا (¬٢)، عَدلًا (¬٣)، حُرًّا، مُجرَّبًا في الإصَابَةِ (¬٤).
(¬١) فلا يشترط التعدد، ولا لفظ الشهادة.
(¬٢) لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال؛ فاعتبرت فيها الذكورة كالقضاء.
(¬٣) لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى قاله البهوتي في شرح المنتهى.
(¬٤) قال الشيخ منصور في الكشاف -عند قوله: "مجربا في الإصابة"-: (فمن عرف مولوداً بين نسوة ليس فيهن أمه، ثم وهي فيهن فأصاب كل مرة فقائف)، أي: يعرض عليه الطفل مرة ليس فيهن أمه، ثم يعرض مرة أخرى وفيهن أمه. والله أعلم. =