Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

خَبَرِه (¬١)، بشَرطِ كونِه مُكلَّفًا، ذَكَرًا (¬٢)، عَدلًا (¬٣)، حُرًّا، مُجرَّبًا في الإصَابَةِ (¬٤).

(¬١) فلا يشترط التعدد، ولا لفظ الشهادة.

(¬٢) لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال؛ فاعتبرت فيها الذكورة كالقضاء.

(¬٣) لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى قاله البهوتي في شرح المنتهى.

(¬٤) قال الشيخ منصور في الكشاف -عند قوله: "مجربا في الإصابة"-: (فمن عرف مولوداً بين نسوة ليس فيهن أمه، ثم وهي فيهن فأصاب كل مرة فقائف)، أي: يعرض عليه الطفل مرة ليس فيهن أمه، ثم يعرض مرة أخرى وفيهن أمه. والله أعلم. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 431 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.