Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

أن النَّوبَةَ لا تصلُ إليه إلا بعد خروجِه: عَدَلَ إلى التيمُّمِ (¬١)، وغيرُهُ لا، ولو فاته الوقتُ (¬٢).

ومَنْ في الوقت أراق الماءَ، أو مَرَّ به وأمكنَه الوضوءُ، ويعلم أنه لا يجد غيرَهُ حَرُمَ (¬٣)، ثم إن تيمَّمَ وصلى لم يُعِد (¬٤).

(¬١) المراد أنه لا يجوز التيمم لخوف فوات الوقت إلا في أربع صور، كلها خاصة بالمسافر، وقد ذكر المؤلف منها صورتين: ١ - إن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته؛ لكنه لو تطهر به خرج وقت الصلاة، فيجوز أن يعدل إلى التيمم ليصلي في الوقت. ٢ - إن علم أن النوبة - أي: دوره في أخذ الماء - لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه يجوز أن يعدل إلى التيمم، ٣ - لو علم المسافرُ الماءَ قريبا ٤ - أو دلَّه عليه ثقةٌ قريبا عرفا، وخاف بطلبه فوتَ الوقت، أو دخولَ وقت الضرورة، أو فوتَ عدو، أو فوتَ غرضه المباح فيجوز له التيمم.

(¬٢) فغير المسافر لو أدرك آخر وقت الصلاة مثلاً، ويستطيع لو تيمم أن يصلي في الوقت لا إن توضأ، فإنه يقدم الوضوء ولو خرج الوقت.

(¬٣) أي: من كان في وقت صلاة حاضرة ومعه ماء، فأراقه، فإنه يأثم، وكذلك لو مرَّ بالماء في وقت صلاة، وأمكنه الوضوء منه، ويعلم أنه لا يجد غيره ولم يتوضأ منه حرم.

(¬٤) أي: ثم إن لم يجد غير الماء الذي أراقه، أو لم يجد غير الماء الذي مرَّ به وتركه ولم يتوضأ ثم تيمم صح؛ لأنه حين =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 118 (SanadKitab #30004, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.