Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

أمَّا لو وَقَفَ على ذِميٍّ (¬١) أو فاسِقٍ أو غَنيٍّ مُعيَّنٍ، صَحَّ (¬٢).

الرَّابعُ: كونُه على مُعيَّنٍ -غيرِ نَفْسِهِ- يَصِحُّ أنْ يَملِكَ (¬٣).

= طائفة الفساق ونحوهم من حيث الجهة، ويصح الوقف على معين متصف بالغنى أو الفسق، قال ابن النجار في المعونة: (لا يصح الوقف على قطَّاع الطريق ولا المغانى ولا المتمسخرين ولا لعاب الشطرنج أو النرد أو نحوهما من حيث الجهة، ويصح على رجل معين متصف بذلك. وإن شرط ما دام كذلك: لغا الشرط)، وسيذكره المؤلف.

(¬١) قال اللبدي: (أي: ولو أجنبيا من الواقف، على الصحيح من المذهب، ويؤخذ من قوله: "ذمي": أنه لا يصح على حربي ولا مرتد، وهو كذلك).

(تتمة) يصح الوقف من الذمي على المسلم كعكسه.

(¬٢) ووجه صحته على الذمي والفاسق والغني المعينِينَ: أنه لا يتعين كون الوقف عليهم لأجل الدين، أو الفسق، أو الغنى؛ لاحتمال كونه لفقره -بالنسبة للذمي والفاسق-، أو قرابته، ونحوها، ولأثر صفية ﵂ قاله ابن عوض.

(¬٣) (الشرط الرابع) أن يكون المُنْتَفِعُ بالوقف: معيّنًا من: جهةٍ؛ ك: مسجدِ فلانٍ، أو شخصٍ -غير نفسه-، فلا يصح قوله: على بعض المساجد، أو: وقفت على أحد هذين، ويشترط في الشخص المعين أن يملك ملكًا مستقرًا -كما في الإقناع- أي: ملكًا تامًا، ك: زيد من الناس، أما ما لا يملك ملكًا مستقرًا كالمكاتب والقن والبهيمة: فلا يصح الوقف عليه. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 441 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.