ولا نَظَرَ لحَاكِمٍ مَعَ ناظِرٍ خَاصٍّ (¬١)، لكِنْ له أن يَعتَرِضَ عَليهِ إنْ فَعَلَ ما لا يَسُوغُ (¬٢).
ووَظيفَةُ النَّاظِرِ (¬٣): حِفظُ الوَقفِ، وعِمَارتُه، وإيجَارُه، وزَرعُه، والمُخَاصَمَةُ فيهِ (¬٤)، وتَحصِيلُ رَيعِه (¬٥)، والاجتِهَادُ في
= كما في الوقف على الجهات التي لا تنحصر كالفقراء والمساكين، والوقف على المساجد ونحوها، فالنظر للحاكم أو نائبه.
(¬١) أي: ناظرٍ بشرط الواقف، بخلاف ما لو عين الحاكم ناظرا؛ فإن له النظر معه والتصرف؛ لأنه بمنزلة وكيله. ذكره ابن عوض عن حفيد صاحب المنتهى.
(¬٢) أي: ما لا يجوز فعله، كما قال ابن عوض: (بمعنى أنه: يمنعه من ذلك، وذلك كما لو تصرف بخلاف شرط الواقف لعموم ولايته)، أي: لعموم ولاية الحاكم.
(تتمة) قال ابن عوض: (للحاكم ضم أمين لناظر خاص مع تفريطه، أو تهمته؛ ليحصل المقصود، وهو المسمى: الناظر الحِسبي، فإذا ضُمَّ إليه لم يصح تصرف الناظر بدون معرفته، وعلم منه: أنه لا يجوز للحاكم من غير تفريط من الناظر، ولا حصول تهمته له).
(¬٣) قال ابن عوض: (هذا مع الإطلاق، أما لو خصصه ببعض الأمور فيتخصص) انتهى بمعناه، وسواء كان الناظر بشرط أو استحقاق أو لا كما قال النجدي.
(¬٤) لو سُرق أو اغتُصب.
(¬٥) من أجرة أو زرع أو ثمرة.