Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

ولا نَظَرَ لحَاكِمٍ مَعَ ناظِرٍ خَاصٍّ (¬١)، لكِنْ له أن يَعتَرِضَ عَليهِ إنْ فَعَلَ ما لا يَسُوغُ (¬٢).

ووَظيفَةُ النَّاظِرِ (¬٣): حِفظُ الوَقفِ، وعِمَارتُه، وإيجَارُه، وزَرعُه، والمُخَاصَمَةُ فيهِ (¬٤)، وتَحصِيلُ رَيعِه (¬٥)، والاجتِهَادُ في

= كما في الوقف على الجهات التي لا تنحصر كالفقراء والمساكين، والوقف على المساجد ونحوها، فالنظر للحاكم أو نائبه.

(¬١) أي: ناظرٍ بشرط الواقف، بخلاف ما لو عين الحاكم ناظرا؛ فإن له النظر معه والتصرف؛ لأنه بمنزلة وكيله. ذكره ابن عوض عن حفيد صاحب المنتهى.

(¬٢) أي: ما لا يجوز فعله، كما قال ابن عوض: (بمعنى أنه: يمنعه من ذلك، وذلك كما لو تصرف بخلاف شرط الواقف لعموم ولايته)، أي: لعموم ولاية الحاكم.

(تتمة) قال ابن عوض: (للحاكم ضم أمين لناظر خاص مع تفريطه، أو تهمته؛ ليحصل المقصود، وهو المسمى: الناظر الحِسبي، فإذا ضُمَّ إليه لم يصح تصرف الناظر بدون معرفته، وعلم منه: أنه لا يجوز للحاكم من غير تفريط من الناظر، ولا حصول تهمته له).

(¬٣) قال ابن عوض: (هذا مع الإطلاق، أما لو خصصه ببعض الأمور فيتخصص) انتهى بمعناه، وسواء كان الناظر بشرط أو استحقاق أو لا كما قال النجدي.

(¬٤) لو سُرق أو اغتُصب.

(¬٥) من أجرة أو زرع أو ثمرة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 460 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.