Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

منها بلا مُوجِبٍ شَرعِيٍّ (¬١). ومَنْ نَزَلَ عَنْ وظِيفَةٍ بيَدِه (¬٢) لِمَنْ هو أَهلٌ لها، صَحَّ (¬٣)، وكَانَ أحَقَّ بها (¬٤).

وما يأخُذُه الفُقهَاءُ (¬٥) مِنْ الوَقفِ، فَكالرَّزقِ (¬٦) مِنْ بيتِ

= من هو أحق منه.

(¬١) موجِب بكسر الجيم يعني: بلا مقتضٍ شرعي، قال الشيخ منصور: (كتعطيله القيام بها)، كشخص قرر إماما لكنه لا يؤم، فهذا لا يحرم إخراجه؛ لوجود الموجب الشرعي، زاد الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وله الاستنابة ولو عينه واقفٌ)، وأصله في الإقناع من كلام شيخ الإسلام وقيده بقوله: (إذا كان النائبُ مثلَ مستنيبه) أي: في كونه أهلا لما استنيب فيه، انظر: الكشاف (١٠/ ٥٧).

(¬٢) كإمامة، أو خطابة، أو تدريس. كما قاله ابن عوض.

(¬٣) أي: صح النزول، ولم يتقرر غيره فيها، وهذا مقيد بما إذا قرره من له الولاية كالناظر كما في الإقناع، ولعل وزارة (الأوقاف) في السعودية الآن قائمة مقام الناظر. والله أعلم.

والمذهب أنه: إن لم يقرره من له الولاية لم تَزَل للنازل؛ لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته.

(تنبيه) هذه المسألة ذكرها في الإقناع والمنتهى في باب إحياء الموات.

(¬٤) أي: كان المنزول له أحق بهذه الوظيفة من غيره.

(¬٥) من المعيد والمدرس والطلبة -كما قال ابن عوض-.

(¬٦) يعني: العطاء -كما قاله في المطلع-.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 462 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.