Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 479

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

حَيثُ لم يَكُنْ فيهِ مَصلَحَةٌ (¬١).

= معنى الرفوف، غير أن لها أغلاقا لحفظ أمتعة ملازمي المسجد، ولا يجوز وضع الخزائن (ببقع المصلين)؛ لأنها تشغلها فيما لم تبن له، ولو وضع في المسجد خزانة، وجعلها (لنفسه) فقط (يحرم) عليه ذلك؛ لأنه تحجير بغير حق وهو ممتنع، (ولا يصح إيجارها) -أي: الخزائن مطلقا- سواء وضعها لنفع ملازمي المسجد أو لنفسه، (ويجب زوالها) -أي: إزالتها- لأنها من المنكر، وهو متجه).

(¬١) وهذا الترجي من المؤلف ب (لعل) جزم به في الغاية فقال: (ويحرم حفر بئر وغرس شجرة بمسجد لغير مصلحة راجحة وليس لنفع المصلين)، وذكرها في الإقناع بقوله: (ويتوجه: جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق)، وتعقبه البهوتي في الكشاف، وأيضا ما جزم به في شرح المنتهى في النقل المتقدم وأنه محرم ولو للمصلحة العامة. والله أعلم. (مخالفة الماتن)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 479 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.