Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فقَبْضُ ما وُهِبَ بكَيلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ: بِذَلِكَ (¬١)، وقَبضُ الصُّبْرَةِ (¬٢)، وما يُنقَلُ: بالنَّقْلِ، وقَبْضُ ما يُتَنَاوَلُ: بالتَّنَاوُلِ (¬٣)، وقَبْضُ غَيرِ ذَلِكَ: بالتَّخلِيَةِ (¬٤).

ويَقْبَلُ ويَقْبِضُ لصَغِيرٍ ومَجنُونٍ وليُّهُمَا (¬٥).

= له، لكن مع الكراهة كما في الإقناع، وتابعه في الغاية، خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، قاله البهوتي في الكشاف.

(¬١) أي: يكون قبض الموهوب المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع.

(¬٢) هي: الكومة من الطعام، فيحصل قبضها -إذا بيعت جزافا - بنقلها.

(¬٣) أي: بالتناول باليد، ويكون التناول غالبًا في الأوراق النقدية، والكتب، والجوالات، ونحوها.

(¬٤) ويكون في الأشياء الثابتة كالدور والدكاكين، فيخلي بينه وبينها، ولا يمنعه منها.

(¬٥) والولي -كما قال ابن عوض-: (أب، فوصيه، فحاكم، فأمينه، والأب السفيه والفاسق وجوده كعدمه، فتنتقل ولاية الولد للحاكم مع وجود الأب كما يفهم من الإقناع). وأصلها للشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى.

(تتمة) هل يجوز أن يوكل الأب ابنَه الصغير في القبض؟

الظاهر: لا؛ لأن الوكيل يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، والصغير ليس جائز التصرف. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 491 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.