Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 512

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المتعاوضين الآخرَ في عقد المعاوضة ببعض ما يقابل العوض؛ كأن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة؛ فهي كوصية في الجميع)

٣ - لو قضى بعض غرمائه: صح، ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض.

(النوع الثالث من الأمراض) الأمراض الممتدة: والمراد بها: الأمراض التي يصاب بها الإنسان وتمتد معه أي: يعيش مصابا بها، ولا يبرأ منها في الغالب إلا إذا أراد الله، ومنها: ١ - الجذام، ويقال إنه مرض تسقط معه الأعضاء، ٢ - والفالج في دوامه، فبعد ثبوت الشلل في عضو - معين - أو أكثر يكون مرضًا ممتدًا.

فمن قَطَعَه مرضُه الممتدُّ بفراش -أي: ألزمه الفراش- فإن حكم تصرفه كتصرف المريض مرضًا مخوفًا، وإن لم يقطعه بفراش -فيذهب ويعود- فتصرفه لازم كالإنسان الصحيح. (فرق فقهي)

(تتمة) تفارق العطيةُ في مرض الموت الوصيةَ في أمور: ١ - يُبدأ بالأول فالأول في العطية، فإن استغرق الأول الثلث سقط من بعده، أما الوصية فيسوى فيها بين المتقدم والمتأخر، وإن تزاحموا دخل النقص على الجميع، ٢ - لا يصح الرجوع في العطية بعد لزومها -أي: بعد قبضها-، أما الوصية فيصح للموصي الرجوع فيها قبل موته، ٣ - يعتبر قبول العطية عند =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 512 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.