Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب الوصية

كِتابُ الوَصيَّةِ (¬١)

(¬١) الوصية لغة: الأمر، وفي الاصطلاح: نوعان: (النوع الأول) الوصية بالتصرف المطلق: وهو الأمر بالتصرف بعد الموت كوصيته إلى من يغسِّله أو يصلي عليه، وقولنا: (بعد الموت): لإخراج الوكالة. (النوع الثاني) الوصية بالمال: وهي التبرع به بعد الموت، وقولنا: (بعد الموت): لإخراج الهبة؛ لأنها تبرع قبل الموت.

وأركان الوصية أربعة: الموصي، والصيغة، والموصى به، والموصى له.

ويشترط في الموصي: ١ - أن يكون عاقلًا رشيدا سواء كان عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا كما في الإقناع، ٢ - أن يكون مكلفا، أو مميزًا، قال في المعونة: (والمراد يعقل الوصية؛ لأنها تصرفٌ تمحض نفعاً للصغير. فصح منه؛ كالإسلام والصلاة، وذلك لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله، فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه. بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه، وإذا ردت رجعت إليه)، ٣ - أن يوصي قبل أن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 515 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.