Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى به

وتَصِحُّ بالمُبهَمِ، كثَوبٍ، ويُعطَى ما يقعُ عليهِ الاسْمُ (¬١).

فإن اختلَفَ الاسمُ بالعُرفِ والحَقيقَةِ: غُلِّبَتِ الحَقيقَةُ (¬٢).

= الكشاف: (فتقوم بمنفعتها) فما بلغت اعتبر من الثلث، فإن ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره، ويتوقف الزائد على الإجازة).

(¬١) فيعطي الورثةُ الموصى له أي شيء يسمى ثوبًا؛ لأنه مقتضى اللفظ، سواء كان منسوجا من حرير، أو كتان، أو قطن أو صوف.

(¬٢) والمراد بالحقيقة هنا: المعنى اللغوي، والمراد: أنه لو كان للموصى به معنى في اللغة ومعنى في العرف، فيغلب المعنى اللغوي ويقدم على المعنى العرفي.

والمؤلف هنا تابع المنتهى في تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية، وهو ما قدمه في التنقيح؛ وعللوا له: لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله ﷾، وكلام رسول الله ﷺ، ثم قال -بعد تقديمه تقديم اللغة على العرف-: (والأظهر يرجع إلى العرف)، والقول الثاني: تقديم الحقيقة العرفية، قياسا على الأيمان، فإنهم قد جزموا كلهم - حتى صاحب المنتهى والتنقيح - بتغليب العرف، وهو ما ذهب إليه في الإقناع هنا فقال: (غلب العرف، كالأيمان، وصحح المنقح: أنه تغلب الحقيقة)، وتابعه في الغاية فقال: (غلب العرف كاليمين خلافا للمنتهى)، قال شارح الغاية: (وما قاله المصنف أرجح؛ لأن المتكلم إنما يتكلم بعرفه)، وقال الشطي: (الذي يقتضيه كلامهم أن المذهب ما قاله في المنتهى، لكن ما قاله المصنف أظهر). (مخالفة الماتن)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 534 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.