وإذا ماتَ الإنسانُ، بُدِئَ مِنْ تركتِهِ: بكفنِهِ، وحَنوطِهِ، ومؤنةِ تجهيزِهِ مِنْ رأسِ مالِهِ، سواءٌ كانَ قد تعلَّقَ بِهِ حقُّ رهنٍ، أو أرشُ جنايةٍ، أو لا (¬١).
وما بقيَ بعدَ ذلكِ: يُقضَى منهُ ديونُ اللهِ تعالى، وديونُ الآدميِّينَ (¬٢).
وما بقيَ بعدَ ذلكَ: تنفَّذُ وصاياهُ مِنْ ثُلثِهِ (¬٣).
= قوله ﷺ: «تعلموا الفرائض، وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول علم ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه، وقد ضعفه جماعة.
(¬١) فإذا مات الإنسان، يكون التصرف في تركته على أربعة مراتب: (المرتبة الأولى) يُبدأُ بكفنه، وحنوطه - وهو: مجموعة أخلاط من الطيب تجعل للميت -، ومؤنة تجهيزه، فتؤخذ هذه كلها من جميع ماله، لا من الثلث، ولو تعلق بالمال شيء مرهون، أو أرش جناية جناها الميت.
(¬٢) ما بقي بعد تجهيز الميت: (المرتبة الثانية) تُقضى ديون الله تعالى - كصدقة المال، وزكاة الفطر، والكفارة، والحج الواجب - وديون الآدميين، فهما في مرتبة واحدة، ولا تُقدم ديون الآدميين على ديون الله. لكن يُبدئ: ١ - بالديون المرهونة وهي التي برهن، وكذا بالديون التي هي أروش للجنايات إذا كانت متعلقة برقبة العبد الجاني الموروث، ٢ - ثم ينتقل إلى الديون المرسلة في الذمة، وهي التي ليست متعلقة بشيء أي: ليست برهن.
(¬٣) فما بقي بعد ما سبق: (المرتبة الثالثة) تُخرج الوصايا من ثلث =