Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

فيمسحُ وجهَه بباطن أصابعه (¬١)، وكفَّيه براحتيه (¬٢).

وسُن لمن يرجو وجودَ الماء تأخيرُ التيمم إلى آخر الوقتِ المختارِ (¬٣).

= التراب إلى محله، وقوله: (ونحوه) كالحلقة في يده، كما قال ابن عوض ﵀.

(¬١) أي: بباطن أصابعه فقط دون الراحتين. والراحة: هي بطن اليد، كما قال الشيخ ابن قاسم.

(¬٢) المراد بالكفين هنا: ظاهرهما كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى، أي: ما كان فوق الكفين دون الباطن -، ويمسح براحتيه من الأصابع إلى الرسغ، وهو الوارد في السنة، خلافاً للشافعية الذين يقولون بالمسح إلى المرفقين. ويخلل الأصابع كما في زاد المستقنع، وهو مستحب كما في الشرح الكبير والمغني.

(¬٣) ولا يجب ذلك، فلو لم يؤخره وتيمم وصلى أول الوقت صح تيممه وصلاته ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت.

وفي المسألة تفصيل على خمس حالات: ١ - راجي وجود الماء ٢ - عالم وجود الماء، ٣ - ومستو عنده الوجود والعدم، فيسن لهؤلاء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، ٤ - متيقن عدم وجود الماء، ٥ - ومن يغلب على ظنه عدم وجود الماء، ففي هاتين الحالتين لا يسن لهما التأخير بل الأولى التبكير بالتيمم والصلاة. وقوله: (الوقت المختار): هذا فيما له وقتان، وهما صلاتا العصر والعشاء.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 130 (SanadKitab #30004, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.