Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

- وفرضُ بنتِ الابنِ فأكثرَ، معَ بنتِ الصُّلبِ (¬١)،

- وفرضُ الأختِ للأبِ، معَ الأختِ الشَّقيقةِ (¬٢)،

- وفرضُ الأبِ معَ الفرعِ الوارثِ (¬٣)،

- وفرضُ الجدِّ كذلكَ (¬٤)،

(¬١) (الرابع من أصحاب السدس) بنت الابن فأكثر، ويُشترط لأخذها السدس شرطان: ١ - عدم المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لا الذي أنزل منها؛ لأنه لا يعصبها. ٢ - وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، إلا صاحبة نصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وسواء كانت بنت صلب، أو بنت ابن أعلى من هذه التي تأخذ السدس. والمراد ب (بنت الصلب): التي باشر الميت ولادتها.

(¬٢) (الخامس من أصحاب السدس) الأخت للأب، ويُشترط لأخذها السدس شرطان: ١ - عدم المعصب، وهو الأخ لأب فقط، ٢ - ووجود أخت شقيقة واحدة ترث النصف فرضاً. ففي هذه الحالة، تأخذ الأخت للأب السُدس، تكملة الثلثين.

(¬٣) (السادس من أصحاب السدس) الأب، ويُشترط لأخذه السدس: وجود فرع وارث للميت، ذكراً كان ذلك الفرع، أو أنثى.

(¬٤) (السابع من أصحاب السدس) الجد، ويُشترط لأخذه السدس شرطان: ١ - وجود فرع وارث للميت، كما تقدم في الأب، ولذا قال (كذلك)، ٢ - وعدم وجود الأب، أو جد أعلى منه، وإلا حجبه. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 558 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.