Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 560

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

فصل

والجدُّ معَ الإخوةِ الأشقَّاءِ أو لأبٍ، ذكوراً كانوا أو إناثاً: كأحدِهم (¬١).

فإن لم يكن هناكَ صاحبُ فرضٍ، فلهُ معهم خيرُ أمرَينِ: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ جميعِ المالِ (¬٢).

(¬١) باب الجد والإخوة فيه خلاف كبير بين العلماء، فالجمهور يورثون الإخوة مع الجد، ويكون الجد كواحد من الإخوة، والحنفية يحجبونهم به. و (الإخوة) هنا: بسكون الخاء، وكسر الهمزة، على المشهور، كما قاله ابن عوض، وحُكي ضمها، أي: الأُخوة. والمراد بهم: الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم، فإن الجد يحجبهم. ولا يخلو أمر الجد مع الإخوة من حالين: ألا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون معهم صاحب فرض.

(¬٢) (الحال الأولى) ألا يكون معهم صاحب فرض، فللجد مع الإخوة خير أمرين: ١ - إما أن يقاسمهم، ويجعل له مثل حظ الأنثيين إن كان معه أنثى، ٢ - وإما أن يأخذ ثلث جميع المال. فينظر في أي الحالين يكون نصيبه أكثر، فيعطى إياه. ثم يكون الباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال في الغاية وشرحها: (وضابط كونها)؛ أي: المقاسمة (خيرا له، أن يكونوا)؛ أي: الإخوة (أقل من مثليه) وذلك في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 560 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.