Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

باب إزالة النجاسة (¬١)

يُشترط لكل متنجِّس سبعُ غسلات (¬٢): وأن يكونَ إحداها

(¬١) المراد بهذا الفصل: بيان كيفية تطهير النجاسة الحكمية، وهي الواردة على محل طاهر. أما النجاسة العينية كالبول، والغائط، والكلب، والخنزير، فإنها لا تطهر أبداً ولو غسلت مئة مرة.

(¬٢) هذا (النوع الأول) من أنواع النجاسات الحكمية. فكل متنجس - سوى ما يأتي استثناؤه - يشترط لزوال حكم الخبث منه أن يُغسل سبع مرات إن أنقت وإلا فحتى تنقى قال في المنتهى وشرحه: (بماء طهور مع حت وقرص) لمحل النجاسة، وهو بالصاد المهملة: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه (لحاجة) إلى ذلك ولو في كل مرة (إن لم يتضرر المحل) بالحت أو القرص فيسقط، (و) مع (عصر مع إمكان) العصر (فيما تشرب) النجاسة بحسب الإمكان، بحيث لا يخاف فساده (كل مرة) من السبع (خارج الماء) ليحصل انفصال الماء عنه (وإلا) يعصره خارج الماء، بل عصره فيه ولو سبعا (ف) هي (غسلة واحدة يبني عليها) ما بقي من السبع (أو دقه) أي ما تشرب النجاسة (أو تقليبه) إن لم يكن عصره (أو تثقيله) كل غسلة، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، دفعا للحرج =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 132 (SanadKitab #30004, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.