فجدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ: تصحُّ مِنْ اثنينِ (¬١).
وأمٌّ، وأخٌ لأمٍّ: من ثلاثةٍ (¬٢).
وأمٌّ، وبنتٌ من أربعةٍ (¬٣).
وأمٌّ، وبنتانِ: من خمسةٍ (¬٤).
ولا تزيدُ عليها؛ لأنَّها لو زادت سُدساً آخرَ، لاستغرقت الفروضَ (¬٥).
= في أربعة أصول: ٢، و ٣، و ٤، و ٥.
(¬١) للجدة السدس، وللأخ لأم السدس، فالمسألة من ستة: واحد للجدة، وواحد للأخ لأم. فيرد أصل المسألة إلى اثنين، وتقسم التركة على ذلك الأصل، فإذا خلَّف الميت ألفاً، قسمناها على اثنين، للجدة خمسمئة، وللأخ مثل ذلك.
(¬٢) للأم الثلث، وللأخ لأم السدس، والمسألة من ستة: للأم اثنان، وللأخ واحد، وترد إلى ثلاثة، للأم ٢، وللأخ لأم ١.
(¬٣) للأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والمسألة من ستة، وترد إلى أربعة، للبنت: ٣، وللأم: ١.
(¬٤) للأم السدس، وللبنتين الثلثان، فالمسألة من ستة: للأم واحد، وللبنتين أربعة، وترد المسألة إلى خمسة، لكل بنت ٢، وللأم ١.
(¬٥) أي: مسائل الرد لا تزيد عن خمسة، وإلا لاستغرقت الفروض، كزوج وأم وأخوين لأم، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين الثلث اثنان، ولا تكون مسألة رد.