Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 581

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد وذوي الأرحام

فجدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ: تصحُّ مِنْ اثنينِ (¬١).

وأمٌّ، وأخٌ لأمٍّ: من ثلاثةٍ (¬٢).

وأمٌّ، وبنتٌ من أربعةٍ (¬٣).

وأمٌّ، وبنتانِ: من خمسةٍ (¬٤).

ولا تزيدُ عليها؛ لأنَّها لو زادت سُدساً آخرَ، لاستغرقت الفروضَ (¬٥).

= في أربعة أصول: ٢، و ٣، و ٤، و ٥.

(¬١) للجدة السدس، وللأخ لأم السدس، فالمسألة من ستة: واحد للجدة، وواحد للأخ لأم. فيرد أصل المسألة إلى اثنين، وتقسم التركة على ذلك الأصل، فإذا خلَّف الميت ألفاً، قسمناها على اثنين، للجدة خمسمئة، وللأخ مثل ذلك.

(¬٢) للأم الثلث، وللأخ لأم السدس، والمسألة من ستة: للأم اثنان، وللأخ واحد، وترد إلى ثلاثة، للأم ٢، وللأخ لأم ١.

(¬٣) للأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والمسألة من ستة، وترد إلى أربعة، للبنت: ٣، وللأم: ١.

(¬٤) للأم السدس، وللبنتين الثلثان، فالمسألة من ستة: للأم واحد، وللبنتين أربعة، وترد المسألة إلى خمسة، لكل بنت ٢، وللأم ١.

(¬٥) أي: مسائل الرد لا تزيد عن خمسة، وإلا لاستغرقت الفروض، كزوج وأم وأخوين لأم، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين الثلث اثنان، ولا تكون مسألة رد.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 581 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.