Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 588

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

ولا يعولُ (¬١) منها إلَّا السِّتَّةُ، وضعفُها، وضعفُ ضعفِها (¬٢).

= لإزالة الانكسار.

في الحواشي السابغات: (أصول المسائل تختلف بحسب الأنصبة التي في المسألة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي:

١ - ألا يكون فيها فرض، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، ومثاله: أخوان، فأصل مسألتهما من عدد رؤوسهما: ٢.

٢ - أن يكون فيها فرض واحد فقط، فيُجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، ومثاله: زوجة وابن، للزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة: ٨ مقام فرض الثمن.

٣ - أن يكون فيها أكثر من فرض، فأصل المسألة لا يخرج عن الأصول السبعة التي ذكرها الماتن).

(¬١) أي: لا يزيد الأصل. والعول: هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة، وهو عبارة عن نقص يدخل على جميع الورثة، فأصول المسائل قسمان: ١ - الأصول التي تعول، ٢ - الأصول التي لا تعول.

(¬٢) أي: الأصول التي تعول ثلاثة: الستة، وضعف الستة وهي: الاثنا عشر، وضعف ضعفها وهي: الأربعة والعشرون، فلا يعول غير هذه الثلاثة، كالاثنين والثلاثة والأربعة، وضابط الأصول التي تعول: ما كان فرضها نوعين فأكثر، كنصف مع ثلثين أو ثلث، ونحو ذلك، قال البهوتي في الكشاف -مستدركا-: (وهي التي يجتمع فيها فرضان) فأكثر (من نوعين) =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 588 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.