Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 600

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الخنثى

أو أنوثتُهُ بحيضٍ (¬١)، أو تفلُّكِ ثديٍ (¬٢)، أو إمناءٍ من فرجٍ.

فإن ماتَ، أو بَلَغَ بلا أمارةٍ (¬٣)، واختَلَفَ إرثُهُ: أخذَ نصفَ ميراثِ ذكرٍ، ونصفَ ميراثِ أنثى (¬٤).

= فيعطى هو ومن معه من الورثة اليقين من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ويوقف الباقي، فيعمل مسألتين: الأولى: فرضه أنثى، والثانية فرضه ذكر، ويعطى هو ومن معه الأقل في المسألتين؛ لأنه اليقين.

(¬١) أي: يستدلون بعد البلوغ على كونها أنثى إذا حاضت.

(¬٢) فاستدارة الثدي: دليلٌ على أنه أنثى.

(¬٣) أي: لم يظهر عليه شيء أبداً لا علامة ذكوريته ولا أنوثيته.

(¬٤) وله أربع حالات: الأولى: أن يرث بكونه ذكرا فقط فيعطى نصف ميراث ذكر، الثانية: أن يرث بكونه أنثى فقط فله نصف ميراث أنثى، الثالثة: أن يرث بالذكورة والأنوثة متساويا كولد الأم فيأخذ نصيبه كاملا، الرابعة: أن يرث بالذكورة والأنوثة متفاضلا، فله نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى كما قرره ابن سلوم في شرح البرهانية (٣٢١)، وأصله في الإقناع والمنتهى وشرحيهما.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 600 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.