Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة

بابُ ميراثِ المطلَّقةِ

يثبتُ الإرثُ لكلٍّ مِنَ الزَّوجينِ في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ (¬١).

ولا يثبتُ في البائنِ، إلَّا لها، إنِ اتُّهمَ بقصدِ حرمانها (¬٢):

- بأن طلَّقَها في مرضِ موتِهِ المخوفِ ابتداءً (¬٣)،

- أو: سألتهُ رجعيًّا، فطلَّقَها بائناً (¬٤)،

- أو: علَّقَ في مرضِهِ طلاقَها على ما لا غنَى لها عنهُ (¬٥)،

(¬١) بأن طلقها دون الثلاث، بلا عوض، بعد الدخول، فمات عنها، فكل واحد منهما يرث الآخر، وسواء طلقها في الصحة أو المرض، فإن انقضت العدة فلا توارث إلا إذا حصل الطلاق الرجعي زمن المرض المخوف، وانقضت عدتها فمات، فإنها ترثه ما لم تتزوج أو ترتد.

(¬٢) فلا يثبت الإرث في الطلاق البائن إلا لها إذا طلقها بائنا متهما بقصد حرمانها، وسيذكر المؤلف صوراً تدل على قصد حرمان الزوجِ زوجتَه من الإرث.

(¬٣) أي: من غير أن تسأله.

(¬٤) أي: سألته أن يطلقها طلاقاً رجعيًّا، فطلقها بائناً.

(¬٥) أي: علق طلاقها ثلاثا على فعلٍ لا غنى لها عنه، أي: لا تستغني عنه، ولا بُدَّ لها منه، إما شرعاً كالصلاة بأن يقول لها =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 606 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.