Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 612

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل

بابُ ميراثِ القاتلِ (¬١)

لا إرثَ لمن قَتَلَ مورِّثَهُ بغيرِ حقٍّ (¬٢)، أو شاركَ في قتلِهِ (¬٣)، ولو خطأً.

فلا يرثُ: مَنْ سقى ولدَهُ دواءً، فماتَ (¬٤)، أو أدَّبَهُ (¬٥)، أو فَصَدَهُ، أو بَطَّ سِلعَتَهُ (¬٦).

(¬١) أي: بيان الحال التي لا يرث فيها، والحال التي يرث فيها.

(¬٢) فلا يشترط أن يكون القتلُ عمداً.

(تتمة) إنما يمتنع إرث القاتل إذا ترتب على القتل ضمان: إما بقصاص، أو دية، أو كفارة.

(¬٣) أي: فلا يرث القاتل من مورثه لو شارك في قتله كحفر بئر تعديا، أو نصب نحو سكين، ولو كان القاتل غير مكلف كصغير ومجنون إن لزم القاتل بمباشرة أو سبب قود أو دية أو كفارة كما تقدم.

(¬٤) فلو سقت أمٌّ ولدَها دواءً، فمات: لم ترثه؛ لأنها قاتلة.

(¬٥) أي: أدَّب والد ولده، فمات.

(¬٦) أي: قصَّ ورماً فيه لحاجة، فيموت هذا المُداوَى، فلا يرثه من داواه؛ لأنه قاتل، هذا هو المذهب، والقول الثاني ذكره في الإقناع بعد تقديم المذهب: قال في الإقناع وشرحه: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 612 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.