Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 617

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

بابُ الولاءِ (¬١)

مَنْ:

- أعتقَ رقيقاً،

- أو بعضَه، فسَرَى إلى الباقي (¬٢)،

- أو عَتَقَ عليهِ برَحِمٍ (¬٣)، أو فعلٍ (¬٤)، أو عوضٍ، أو كتابةٍ، أو تدبيرٍ، أو إيلادٍ (¬٥)، أو وصيَّةٍ،

(¬١) تقدم أن صورة الولاء أن يكون عند الشخص عبد، ويعتقه، فيكون له عليه الولاء. والولاء شرعاً: هو ثبوت حكمٍ شرعي بعتقٍ، أو تعاطي سببه كاستيلاد أو تدبير.

(¬٢) وصورته: أن يشترك شخصان في ملك عبد، فيملك كل واحد نصفه مثلاً، فلو أعتق أحدُهما نصيبه من العبد، وكان موسراً، فإن العتق يسري إلى جميع العبد، وعلى من أعتق نصيبه أن يدفع قيمة النصف الباقي لشريكه، ويكون الولاء على المعتَق للمعتِق.

(¬٣) كأن يكون أبوه أو أخوه عبداً، فيشتريه، فإنه يعتق عليه، ويكون هذا المُشتري مولى لهذا المعتَق.

(¬٤) أي: أو عتق العبد على سيده بفعل يكون به العبد حرا، كأن يمثِّل بعبده مثلاً، وسيأتي.

(¬٥) وستأتي أبواب مستقلة لكل من الكتابة، والتدبير، والإيلاد.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 617 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.