Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب العتق

أمرٍ، ومضارِعٍ، واسمِ فاعلٍ (¬١).

وكنايتُهُ مَعَ النِّيَّةِ (¬٢) ستَّةَ عشرَ: خلَّيتُكَ، و: أطلقتُكَ، و: الْحَقْ بأهلِكَ، و: اذهبْ حيثُ شئتَ، و: لا سبيلَ لي، أو: لا سلطانَ، أو: لا مِلكَ، أو: لا رِقَّ، أو: لا خدمةَ لي عليكَ، و: وهبتُكَ للهِ، و: أنتَ للهِ، و: رفعتُ يدي عنكَ إلى اللهِ، و: أنتَ مولايَ، أو: سائِبَةٌ، و: ملَّكتُكَ نفسَكَ، و: فككتُ رقبتَكَ.

وتزيدُ الأَمَةُ ب: أنتِ طالقٌ، أو: حرامٌ.

ويعتقُ حملٌ لم يُستثنَ: بعتقِ أُمِّهِ (¬٣)، لا عكسُهُ.

وإن قالَ لمن يمكنُ كونُهُ أباهُ (¬٤): أنتَ أبي، أو لمن

(¬١) فلا يقع العتق بقول السيد لعبده: اعتقه أو حرره؛ لأنه أمر، أو أُحرره أو أُعتقه؛ لأنه فعل مضارع، أو هذا محرِّر -بكسر الراء- أو معتِق -بكسر التاء-؛ لأنه اسم فاعل.

(¬٢) فمن القول الذي يحصل به العتق: الكناية، وهي: ما يحتمل العتق وغيره، لكن يشترط لحصول العتق بالكناية أن تكون مع النية، قال البهوتي: (قلت: أو قرينة كسؤال عتق كالطلاق).

(¬٣) فإذا أعتق أمة حاملاً، ولم يستثن حملها، فإن حملها يعتق، وإلا فلا.

(¬٤) أي: يمكن أن يكون المقول له أبا للقائل، كما لو كان السيد ابن خمسة عشر سنة، والرقيق ابن ثلاثين سنة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 625 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.